بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصناعة مواد البناء
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.