L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 12/08/1993

Avenant n° 4 à la convention collective nationale des industries des matériaux de construction

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرف النقابية لصناعة مواد البناء من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للبناء والأخشاب من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.