ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه علىالقرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 1983 .
قرر ما ياتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعدیلی للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.