بین الممضین اسفله ،
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل .
من جهة أخرى
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابع ومعامل التخفيف الممضاة بتاريخ جويلية 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.