من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول النظام الجبائي لشركة مصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المصدرة كليا مختصة في الانتقاء والاستشارة في تشغيل اليد العاملة تحصلت على المعرف الجبائي بتاريخ 30 سبتمبر 2004 وتم تسجيلها بالس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.