بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل ،
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.