L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1495/2014 · 22/09/2014

حول خضوع نشاط إضافي للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول خضوع نشاط إضافي للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2014 وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم الأصلي يتمثل في بيع تجهيزات المخابز وصنع المرطبات وأنكم أضفتم ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.