الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والماليّة
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط الموفق المصرفي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.