L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1467/2014 · 16/09/2014

حول الخصم من المورد

من وزير الاقتضاد والمالية إلى   الموضوع: حول الخصم من المورد   المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2014 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن جمعيتكم تكونت في إطار قانون الجمعيات عدد 88 لسنة 2011 وأنها تقوم في إطار نشاطاتها بدفع مبالغ مقابل خدمات ظرفية وأكرية وخدمات أخرى وطلبتم على هذا ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.