من وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع: مكتويكم الوارد بتاريخ 01 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الاتفاقية الخاصة لشركة**************** لسوسة الشمالية والنظام الداخلي للصندوق الاجتماعي يمكنان الأعوان المحالين على التقاعد من مكافأة بعنوان نهاي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.