إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 4 اوت 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة ،
وعلى القرار المؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.