بين الممضين أسفله ،
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل .
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.