بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 197
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.