بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة القومية لأصحاب معامل لقلي القهوة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.