بين الممضين أسفله :
الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.