بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- النقابة القومية لأصحاب معامل قلي القهوة
من جهة
- والاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة لعملة المواد الغذائية والسياحة
بعد الاطلاع على بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.