بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل ،
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.