بين الممضين اسفله
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للملاحات .
وعلى الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.