إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، ،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء والأشغال العامة والممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975،
وعلى القرار المؤرخ ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.