إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة على الفصل 17 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء والأشغال العامة ،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.