إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.