بين الممضين أسفله ،
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل .
من جهة أخرى،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1975 والصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.