L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 6 · 14/11/2002

Avenant n° 6 à la Convention collective nationale des assurances

بين الممضين أسفله: -الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية  - الجامعة التونسية لشركات التأمين من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.