بين الممضين أسفله:
-الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية
- الجامعة التونسية لشركات التأمين
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.