إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد اطلاعه علىمجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين ،
و على الاتفاقية المشتركة القومية التأمين الممضاة بتاريخ 10 نوفمبر 1982 .
و على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.