ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتامين ،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاریخ 11 أفريل 1983 ،
قرر ما پأتی :
الفصل 1
تمت المصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للتأمين معدلة المضاف نص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.