بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.