بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ النقابة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 و المتعلق بالمصادقة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.