إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات والممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.