L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 08/03/2013 · 08/03/2013

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 مارس 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.