L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 17/02/2009 · 17/02/2009

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات

Ouvrir le PDF العربية JORT #16 · 24/02/2009
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد إطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات، وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.