إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد إطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.