بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعادن
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.