إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.