بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل ،
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادرة بالرائد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.