مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 29 لسنة 2020
الموضوع :سحب من التداول للورقة النقدية من فئة 1000 كرونة لبنك النرويج (NORGES BANK)
تبعا لمذكرتنا إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 02 لسنة 2020 بتاريخ 16 جانفي 2020 نذكركم أنْ بنك النرويج ( (NORGES BANK سيسحب من التداول ابتداء من 14 نوفمبر 2020 الورقة النقدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.