إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقاعات العرض السينما،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.