بين الممضيين أسفله :
1) الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
2) الحجرة النقابية لمستغلي القاعات السينيمائية
من جهة
1) والاتحاد العام التونسي للشغل
2 الجامعة الوطنية للمهن المختلفة
3) نقابة مستخدمي القاعات السينيمائية
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1977 ، ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.