بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.