L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 01/03/2013

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle de la construction métallique

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.