L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 9 · 06/05/2009

Avenant n° 9 à la convention collective sectorielle de la construction métallique

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعادن من جهة أخرى وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.