بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعادن
من جهة أخرى
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.