L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 7 · 14/11/2002

Avenant n° 7 à la convention collective nationale de la construction métallique

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمعادن من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.