بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.