بين الممضين أسفله
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل .
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.