بين الممضين اسفله :
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة لعملة المسابك والمصنوعات المعدنية
من جهة
- والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- جامعة المعادن
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 اوت 1974 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة لقطاع البنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.