يحتوي كراس الشروط هذا على ستة (6) أبواب وعلى ثلاثة وأربعين (43) فصلا موزعة على إحدى عشرة (11) صفحة، كما يتضمن نموذج مطبوعة.
تتوزع الأبواب الواردة بكراس الشروط هذا على النحو التالي :
ـ الباب الأول : أحكام عامة (من الفصل الأول إلى الفصل 12)،
ـ الباب الثاني : شروط قبول واحتضان الأطفال (من الفصل 13 إلى الفصل 18)،
ـ الباب الثالث : الموارد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.