من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 %
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 نوفمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المحاسبين فيما بينهم والمحاسبين والمتفقدين في أمانات المال الجهوية و المحاسبين وأمري القبض والصرف والمزودين يختلفون حول تطبيق الفصلين 52 من مجلة الضريبة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.