L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2832/2015 · 25/11/2015

Retenue à la source au taux de 1.5 %

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 %  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 نوفمبر 2015  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المحاسبين فيما بينهم والمحاسبين والمتفقدين في أمانات المال الجهوية و المحاسبين وأمري القبض والصرف والمزودين يختلفون حول تطبيق الفصلين 52 من مجلة الضريبة عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.