L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3566/2016 · 30/12/2016

حول مركز تدريب الطيارين بتونس

من وزير المالية إلى الموضوع: حول مركز تدريب الطيارين بتونس المرجع: مراسلتك عدد 13614/ 09 بتاريخ 08 ديسمبر 2016 تبعا لمراسلتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أفدت بمقتضاها أن مركز تدريب الطيارين بتونس (***** ) طلب تمكينه من الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير بعنوان عمليات التكوين والرسكلة التي يقوم بها المركز لفائدة الطيارين الأجانب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.