من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول مركز تدريب الطيارين بتونس
المرجع: مراسلتك عدد 13614/ 09 بتاريخ 08 ديسمبر 2016
تبعا لمراسلتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أفدت بمقتضاها أن مركز تدريب الطيارين بتونس (***** ) طلب تمكينه من الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير بعنوان عمليات التكوين والرسكلة التي يقوم بها المركز لفائدة الطيارين الأجانب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.