ان وزير الشؤون الإجتماعية.
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.