L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314754 · 30/04/2019

قرار تعقيبي عدد 314754 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : الإنتفاع بالمعلوم القار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314754  تاريخ القرار : 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبها الكائنة " --------------"، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.