الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314188
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ***************** بجندوبة مقره بمكاتبه الكائنة بشارع******* عدد ****** تونس،
من جهة،
وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.