L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314188 · 30/12/2019

قرارتعقيبي عدد 314188 لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314188  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ***************** بجندوبة مقره بمكاتبه الكائنة بشارع******* عدد ****** تونس،  من جهة، وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.