الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315537
تاريخ القرار: 29 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع********، ********** المنستير، نائبها الأستاذ ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.