L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315537 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 315537  لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315537  تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين  المعقبة : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع********، ********** المنستير، نائبها الأستاذ ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.